Call us now:
مادة 583 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء اجراءات الصلح الواقي.
2 ـ وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سفاتج أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارته أو أقام رهناً أو تأميناً بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك الا إذا كانت فائدته جلية واضحة.