Call us now:
مادة 584 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس.
2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.