مادة 585 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.
2 ـ ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.
3 ـ ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريراً مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *