مادة 588 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت، وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.
2 ـ على أنه يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.
3 ـ ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين.
4 ـ على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي، يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله.
5 ـ وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
6 ـ تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *