مادة 591 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *