مادة 600 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في كل شركة تجارية أصدرت أسناد قرض تربو قيمتها على عشرين في المائة من مجموع الديون التي عليها، لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لأصحاب الأسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفاقاً لشروط النصاب والأغلبية المعينة في باب الشركات المغفلة.
2 ـ موافقة الهيئة العامة لأصحاب أسناد القرض واجبة أية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الأسناد ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطاً خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند إصدار الأسناد فيما يختص بأصحابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *