مادة 604 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *