مادة 605 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً.
2 ـ على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *