Call us now:
مادة 609 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو عدة دائنين.
2 ـ يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.
3 ـ وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.