مادة 611 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة.
2 ـ غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *