مادة 614 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.
2 ـ وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.
3 ـ تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم،أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
4 ـ ولا يكون في حال من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *