مادة 616 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *