Call us now:
مادة 616 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن ولا يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.