مادة 617 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس.
2 ـ ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.
3 ـ ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4 ـ على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *