مادة 619 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.
2 ـ تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *