مادة 620 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يوقف الحكم بشهر الإفلاس، بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط ، سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري.
2 ـ أما فوائد الديون المؤمنة فلا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *