Call us now:
مادة 622 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية.
2 ـ يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.
3 ـ وينشأ عن هذا التسجيل، من تاريخ وقوعه، تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين.