مادة 623 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
آ ـ التصرفات والتفرعات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.
ب ـ وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج ـ وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو سفاتج أو أسناد (لأمر) أو حوالات، وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د ـ إنشاء تأمين عقاري رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال، كل ذلك لتأمين دين سابق.
2 ـ إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس، ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *