Call us now:
مادة 626 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين.
2 ـ وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوما التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.