مادة 628 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.
2 ـ ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.
3 ـ ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.
4 ـ وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.
5 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *