مادة 630 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *