مادة 631 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *