Call us now:
مادة 637 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها.
2 ـ وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.