مادة 639 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *