مادة 640 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
2 ـ ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *