مادة 641 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.
2 ـ ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه.
3 ـ وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.
4 ـ إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالا في تنظيم الجرد.
5 ـ يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *