مادة 642 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.
2 ـ وفي حالة إفلاس شركة تضامن لا يكتفى بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *