Call us now:
مادة 644 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجهاـ الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته.
2 ـ ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.
3 ـ ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام:
آ ـ على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.
ب ـ على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4 ـ تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر.