Call us now:
مادة 645 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.
2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.