مادة 646 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
2 ـ يستخرج أيضا القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.
3 ـ أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم.
4 ـ وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها. ويحق للمفلس إذا كان حاضرا أن يقف على فضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *