مادة 647 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *