Call us now:
مادة 648 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.
2 ـ وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.
3 ـ ويمكنه أن ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.