مادة 648 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.
2 ـ وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.
3 ـ ويمكنه أن ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *