Call us now:
مادة 649 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.