مادة 649 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *