مادة 650 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *