مادة 651 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *