مادة 655 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها.
2 ـ وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته.
3 ـ واذا لم يرفع اليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *