Call us now:
مادة 662 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية.
2 ـ وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسمائة ليرة فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.
3 ـ ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالا عقارية.
4 ـ ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها.