مادة 663 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل.
2 ـ ويعطي الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة.
3 ـ ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكيل التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.
4 ـ وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *