مادة 664 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية الأيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم أسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
2 ـ ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أن لا يجاوز التمديد ثلاثين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *