مادة 667 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة.
2 ـ ويعطى المفلس الحق نفسه.
3 ـ بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:
بناء على إثبات السيد……………… أو الشركة………………… قبل أو (قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ …………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *