مادة 668 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى المحكمة البدائية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة 666 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب.
2 ـ ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *