Call us now:
مادة 669 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2 ـ ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.
1 ـ يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2 ـ ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.