مادة 670 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *