مادة 672 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *