مادة 674 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها.
2 ـ ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتا إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية.
3 ـ ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *