مادة 675 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت.
2 ـ ويجب أن تسمع أقوال المفلس.
3 ـ ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *