مادة 677 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *