مادة 679 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2 ـ وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية.
3 ـ على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.
4 ـ وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *