مادة 686 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2 ـ على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *