مادة 692 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً أما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه.
2 ـ ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3 ـ ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً.
4 ـ ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *