مادة 693 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت، جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
2 ـ وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *